قيل (١): وجه الشبه عموم الحاجة إلى الاستخارة في الأمور كلها، كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة.
وقال ابن أبي جمرة (٢): التشبيه في حفظ حروفه وترتيب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له، والمحافظة عليه، ويحتمل أن يكون من جهة أن كل واحد منهما علم بالوحي.
قوله:"إذا همّ أحدكم بالأمر" أي: خطر له فعله لحاجة ونحوها، وفي رواية:"يعلم أصحابه".
قال ابن أبي جمرة (٣): ترتيب الواردات على القلب على مراتب: الهمة ثم اللمة ثم الخطرة ثم النية ثم الإرادة ثم العزيمة.
فالثلاثة الأولى لا يؤاخذ بها بخلاف الثلاثة الأخرى، فقوله:"إذا همّ" يشير إلى أول ما يرد على القلب فيستخير ليظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير.
قوله:"فليركع ركعتين من غير الفريضة" احتراز (٤) عن صلاة الصبح مثلاً.
قال النووي في "الأذكار"(٥): لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة الظهر مثلاً أو غيرها من النوافل الراتبة أو [٥٥٣/ أ] المطلقة سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزأ، كذا أطلقه.
قال الحافظ ابن حجر (٦): وفيه نظر، ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلى الاستخارة معاً أخرى بخلاف إذا لم ينوِ.
(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١١/ ١٨٤). (٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١١/ ١٨٤). (٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (١١/ ١٨٥). (٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (١١/ ١٨٥). (٥) (١/ ٣٣١ - ٣٣٢ رقم ٣٤٣/ ٢٤٦ - مع صحيح الأذكار). (٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (١١/ ١٨٥).