ّ"فليطول ما شاء" قال ابن دقيق العيد (١): التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم، طويلاً بالنسبة لعادة آخرين.
قال (٢): وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يزيد على ذلك؛ لأنّ رغبة الصحابة في الخير يقتضي أن لا يكون ذلك تطويلاً.
قلت: قد بيّنت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرهم بالتخفيف ويؤمهم بالصافات، فيعلم منه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم [٤٩٧/ أ] بإعلام الله أو نحوه أنهم لا يكرهون تطويله، بل يحبونه؛ لأنه لا يفعل خلاف ما يأمر به إلاّ لوجه صحيح، ولذا ينهاهم عن الشيء ويفعله كالوصال (٣).
١٣ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّلاَةَ, وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيَّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي لمِا أَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ". أخرجه الخمسة (٤) إلا أبا داود. [صحيح]
"الوَجْدُ"(٥): الحزن.
قوله:"في حديث أنس إني أدخل في الصلاة, وأنا أريد أن أطيلها" فيه أنّ من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به.
(١) في "إحكام الأحكام" (١/ ٢٠٩). (٢) في "إحكام الأحكام" (١/ ٢٠٩). (٣) سيأتي في "الصوم". (٤) أخرجه البخاري رقم (٧٠٩)، ومسلم رقم (١٩٢/ ٤٧٠)، والترمذي رقم (٣٧٦)، وابن ماجه رقم (٩٨٩)، وأخرجه أحمد (٣/ ١٠٩). وأخرجه أبو داود رقم (٧٨٩)، والنسائي في "السنن" (٢/ ٩٥) من حديث أبي قتادة وهو حديث صحيح. (٥) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٨٢٦).