وأجيب بأنه ظن من جابر، وقال الطحاوي (١): ليس فيه: أنه كان بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تقريره.
وقد أطيل الكلام إيراداً ورداً بما لا ينهض معه القول: بأنه دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وقد جمعنا ما قيل في رسالة (٢)، وأشرنا إليه في حواشي شرح العمدة (٣) لابن دقيق العيد.
١٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيْهِمْ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَالمَرِيضَ، وَذَا الحَاجَةِ, وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطِلْ مَا شَاءَ". أخرجه الستة (٤). [صحيح]
قوله:"في حديث أبي هريرة فليخفف" هو عام لكل من أمّ قوماً، والتخفيف محمول على ما عينه لمعاذ من السور ونحوها وأقصر منها.
وقد ذكر - صلى الله عليه وسلم - علة الأمر بالتخفيف (٥) بأنه يصلي خلفه أحد الأربعة أو كلهم، فيشق [١٦٠ ب] بهم، ويبغض إليهم الفريضة، ويكره الطاعة.
والأمر بالتخفيف عام لجميع أركان الصلاة أقوالاً وأفعالاً.
"وإذا صلى لنفسه" أي: منفرداً.
(١) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٠٩). (٢) وهي الرسالة رقم (٨٢) من "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" بتحقيقي. ط ابن كثير - دمشق. (٣) (٢/ ١٢٩). (٤) أخرجه البخاري رقم (٧٠٣)، ومسلم رقم (١٨٥/ ٤٦٧)، وأبو داود رقم (٧٩٤)، والترمذي رقم (٢٣٦)، والنسائي (٢/ ٩٤)، وقد تقدم. (٥) انظر: "إحكام الأحكام" (١/ ٢٠٩)، "فتح الباري" (٢/ ١٩٩).