قال (٣): ثم إنّ فيه مخالفة للمطلوب؛ لأنّ فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد، انتهى.
ويحتمل أن يقال: محل ذلك إذا لم يشق على الجماعة وبذلك قيّده أحمد وإسحاق وما ذكره ابن بطال سبقه إليه الخطابي (٤) ووجهه: أنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حوائج الدنيا فلئن يجوز [١٦١ ب] التطويل لحاجة من حاجات الدين أحق.
وتعقبه القرطبي (٥) بأنّ في التطويل ها هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب، بخلاف التخفيف فإنه مطلوب.
١٤ - وعن ابن أبي أوفى - رضي الله عنهما - قَالَ:"كَانَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ الظُّهْرِ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ". أخرجه أبو داود (٦). [ضعيف]
(١) في شرحه لـ "صحيح البخاري" (٢/ ٣٣٦). (٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٠٣). (٣) أي: ابن المنير. (٤) في معالم "السنن" (١/ ٤٩٩). (٥) في "المفهم" (٢/ ٧٩). (٦) في "السنن" رقم (٨٠٢). =