والكف (١)[والكفت](٢): الضم، والمراد: ولا يجمع شعره ولا ثيابه، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة. وإليه جنح الداودي (٣).
وبه ترجم البخاري (٤) بعض تراجمه ورد ذلك عياض (٥)، وقال: إنه خلاف ما عليه الجمهور، وأنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها. قال (٦): واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر (٧)[٣٥ ب] عن الحسن وجوب الإعادة.
قلت: لا بد من التفصيل، وهو أنه إن زاد الثوب على الكعبين من أي أنواع اللباس، فهو الإسبال الذي ورد النهي عنه مطلقاً، والإخبار بأنه:"ما زاد على الكعبين فهو في النار"(٨). والأحاديث (٩) فيه كثيرة جداً، فهذا محرم في كل حال، وتبطل به الصلاة، كما قررناه في رسالة
(١) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٢٩٦). (٢) سقطت من (ب). (٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٩٦). (٤) في صحيحه (٢/ ٢٩٩ الباب رقم ١٣٧ - مع الفتح). (٥) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٤٠٦). (٦) أي الحافظ في "فتح الباري" (٢/ ٢٩٦). (٧) في "الأوسط" (٣/ ١٨٢). (٨) أخرجه أحمد (٢/ ٤١٠)، والبخاري رقم (٥٧٨٧). (٩) منها: ما أخرجه أبو داود رقم (٤٠٩٣)، والنسائي في "الكبرى" رقم (٩٧١٤، ٩٧١٦، ٩٧١٧)، وابن ماجه رقم (٣٥٧٣)، وأحمد (٣/ ٥، ٦، ٣١، ٤٤، ٥٢، ٩٧)، وأبو عوانة (٥/ ٤٨٣)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٩١٤ - ٩١٥)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٣٠٨٠) من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث صحيح.