"الإسبال"(١) بما لا يخفى أنه الحق عند النظار من الرجال، وإن كان فوق ذلك، فهو الذي [٤٥٥/ أ] توجه إليه النهي عن كفت الثياب.
قالوا: والحكمة (٢) في النهي عن ذلك: أنه إذا رفع ثوبه أو شعره عن الأرض؛ فإنه يشبه المتكبرين.
والمراد بالشعر: شعر الرأس.
٢ - وفي أخرى: أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ, وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، وَلاَ نَكُفَّ الثِّيَابَ وَلاَ الشَّعْرَ". هذا لفظ الشيخين (٣). [صحيح]
"الكَفُّ" جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود.
قوله:"الجبهة" يأتي الكلام في الرواية الآتية، التي فيها الزيادة في الإشارة.
قوله:"واليدين" أي: الكفين لئلا يدخل النهي عنه من افتراش السبع والكلب، وقد وقع بلفظ الكفين عند مسلم.
قوله:"والرجلين" في الرواية الثانية الآتية، وأطراف القدمين، وهي معينة للمراد من الرجلين.
(١) وهي الرسالة رقم (١١٨) من كتابنا "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" بتحقيقي. ط ابن كثير دمشق. (٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٩٦). (٣) أخرجه البخاري رقم (٨١٢)، ومسلم رقم (٢٣٠/ ٤٩٠)، وأخرجه أحمد (١/ ٢٩٢)، والنسائي (٢/ ١٠٩)، وأبو يعلى رقم (٢٤٦٤)، وأبو عوانة (٢/ ١٨٣)، وابن حبان رقم (١٩٢٥)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٦٤٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٠٣).