الشافعي (١): فدلّ على أنّ خروجها كان بعد نصف [الليل](٢) وقبل الفجر لأنها لا تصلي الصبح إلاّ بمكة، وقد رمت قبل الفجر بساعة، وخالف الشافعي عطاء (٣) وطاوس وقالا: لا ترمي قبل طلوع الفجر، وقال مالك (٤) وغيره (٥): ترمي بعد الفجر، ولا يجوز تعجيل ذلك. انتهى.
وقالت الحنفية (٦): لا ترمي جمرة العقبة إلاّ بعد طلوع الشمس، فإن رماها قبل طلوع الشمس [و](٧)[قبل طلوع الفجر](٨) جاز، وإن رماها قبل الفجر أعاد.
قال الحافظ (٩): وبهذا قال أحمد (١٠) وإسحاق (١١) والجمهور (١٢)، واحتج إسحاق بحديث ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لغلمان بني المطلب:"لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".
(١) في "الأم" (٣/ ٥٥٣)، وانظر: "المجموع شرح المهذب" (٨/ ١٧٧، ١٨٠). (٢) سقطت من المخطوط. وأثبتناها من "الأم". (٣) انظر: "المغني" (٥/ ٢٩٥)، "المجموع شرح المهذب" (٨/ ١٧٧). (٤) في عيون المجالس (٢/ ٨٣٨ مسألة رقم ٥٦٣). (٥) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٥٧٩ - ٥٨٠). (٦) انظر: المبسوط (٤/ ٦٨). (٧) زيادة يستلزمها السياق. (٨) في هامش المخطوط (ب) كذا ولعله: بعد طلوع الفجر. (٩) في "فتح الباري" (٣/ ٥٢٨). (١٠) "المغني" (٥/ ٣٣٠). (١١) المجموع شرح المهذب (٨/ ٢٠٨). (١٢) "فتح الباري" (٣/ ٥٢٨). "المغني" (٥/ ٣٣٠).