أقول: قال المحب الطبري: اختلف العلماء في أن الهجرة هل كانت شرطاً في إحلال النساء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقيل: المراد بالهجرة: الإسلام، والمراد ببنات العم والعمة الهاشميات، وبنات الخال والخالة الزهريات، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له خال ولا خالة، وآمنة أمه لم يكن لأبويها غيرها كما لم يكن لأبويه - صلى الله عليه وسلم - غيره. قاله الطبري في "السمط (١) الثمين".
[أقول: أي: من بعد](٣) التسع، فهن في حقه كالأربع في حقنا، أو من بعد اليوم حتى لو ماتت واحدة لا يحل [لك](٤) نكاح أخرى، ولا أن تبدل بهن من أزواج، فتطلق واحدةً، وتنكح مكانها أخرى، و (من) مزيدة.
(١) لم أجده. (٢) في "السنن" رقم (٣٢١٥)، وهو حديث ضعيف. (٣) زيادة من (أ). (٤) في (أ) له.