قال الخطابي: لا فرق بين شرط واحد، أو شرطين، أو ثلاثة في عقد البيع عند أكثر الفقهاء، وفرق بينهما أحمد [عملاً](١) بظاهر الحديث.
وقوله:"ربح ما لم يُضْمَنُ (٢) ". هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها. فهي في ضمان البائع الأول ليس من ضمانه.
٢٩١/ ١٩ - وَعَنْ جَابِرَ - رضي الله عنه - قال:"نَهَى رَسُوُل الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ". أخرجه مسلم (٣) والنسائي (٤).
قال النووي (٦): هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة. قال العلماء: لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا سواء بسواء"، ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل وحكم الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر. انتهى.
قلت: والحديث الآتي في الطعام نص فيه أيضاً.
(١) زيادة من المخطوط (أ) ومعالم السنن. (٢) "جامع الأصول" (١/ ٥٤٠). (٣) في صحيحه رقم (١٥٣٠). (٤) في السنن رقم (٤٥٤٧) وهو حديث صحيح. (٥) في السنن رقم (٤٥٤٨) وهو حديث صحيح. (٦) في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ١٧٢ - ١٧٣).