٢٨٩/ ١٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ، وَلاَ تُحَفِّلُوا، وَلاَ يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ". أخرجه الترمذي (٢) وصححه. [حسن].
قوله:"ولا ينفق بعضكم لبعض".
قال ابن الأثير (٣): هو كالنجش، فإن الناجش بزيادته في السلعة يرغب البائع فيها فيكون قوله سبباً لابتياعها ومُنَفِّقاً لها.
٢٩٠/ ١٨ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي (٤). [حسن].
قوله:"سلف وبيع"(٥). وصورته أن يقول: أبيعك هذا القفيز، مثلاً بخمسين ديناراً، على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك.
"والشرطان في بيع (٦) ". هو بمنزلة بيعتين في بيعة كقولك: بعتك هذا الثوب نقداً بدينار، ونسيئة بدينارين.
(١) في السنن رقم (٣٤٤٣) وهو حديث صحيح. (٢) في السنن رقم (١٢٦٨) وقال: حديث حسن صحيح، وهو حديث حسن. (٣) في "جامع الأصول" (١/ ٥٣٩). (٤) أبو داود رقم (٣٥٠٤) والترمذي رقم (١٢٣٤) والنسائي رقم (٤٦١١) وابن ماجه رقم (٢١٨٨) دون قوله: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع". وهو حديث حسن. (٥) "جامع الأصول" (١/ ٥٤٠). (٦) في "معالم السنن" (٣/ ٧٧٠ - مع السنن).