واعتبر الحنابلة (١) الوجوب - أي: وجوب الإجابة - في اليوم الأول، وفي الثاني قالوا: سنة، تمسكاً بظاهر حديث ابن مسعود.
وقال عياض (٢): استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعاً، وقال بعضهم: محلها إذا دعا كل يوم من لم يدع قبله.
الخامس:
٥ - وعن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَقُولُ:"شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لهَا الأَغْنِيَاءُ وَتُتْرَكُ المَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ". [صحيح]
وفي أخرى (٣): "يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا". أخرجه الثلاثة (٤) وأبو داود (٥). [صحيح]
حديث "الأعرج" اسمه عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم (٦).
(١) انظر: "المغني" (١٠/ ١٩٤ - ١٩٥). (٢) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٤/ ٥٨٨). (٣) أخرجها مسلم في صحيحه رقم (١١٠/ ١٤٣٢) وهو حديث صحيح. (٤) البخاري في صحيحه رقم (٥١٧٧)، ومسلم في صحيحه رقم (١٤٣٢)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٥٤٦) وهو حديث صحيح. (٥) في "السنن" رقم (٣٧٤٢) وهو حديث صحيح. وأخرجه ابن ماجه رقم (١٩١٣). (٦) انظر: "التقريب" (١/ ٥٠١ رقم ١١٤٢).