قلت: وقال (١): حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير.
سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع (٢): زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث. انتهى.
وفي "صحيح البخاري"(٣): ولم يؤقت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يوماً ولا يومين. أي: لم يجعل لوليمة الطعام وقتاً معيناً يختص به الإيجاب أو الاستحباب.
وذكر الحافظ (٤) أحاديث في جواز الزيادة, ثم قال: ومجموعها يدل على أن للحديث - أي: حديث الزيادة - أصلاً.
وذكر (٥) ما أخرجه أبو يعلى بسند حسن عن أنس: تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بصفية بنت حيي وجعل [٤٥٤ ب] عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاثة أيام.
قال النووي (٦): إذا أولم بثلاثة فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة. والثاني: لا يجب قطعاً.
(١) في "السنن" (٣/ ٤٠٤). (٢) ذكره الترمذي في "السنن" (٣/ ٤٠٤)، وانظر "فتح الباري" (٩/ ٢٤٠ - ٢٤١). (٣) في صحيحه (٩/ ٢٤٠ رقم الباب ٧١ - مع الفتح). (٤) في "فتح الباري" (٩/ ٢٤٣). (٥) ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٢٤٣). (٦) في "شرحه لصحيح مسلم" (٩/ ٢٣٤)، و"روضة الطالبين" (٧/ ٣٣٤).