هذا الحديث جعله ابن الأثير (١) فرعاً ثانياً من أحكام المستحاضة.
"قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها" وهو عبد الرحمن بن عوف كما سلف. "يغشاها".
قوله:"ومثله عن حمنة" هذا حديث (٢) آخر عن عكرمة ساقه ابن الأثير (٣) بلفظ: وعنه قال: عن حمنة بنت جحش: "أنها كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها"، والمصنف [٣٩٦ ب] لما رأى الراوي واحداً، ومعنى الحديثين واحداً، جعلهما حديثاً واحداً؛ لأنهما معاً أخرجهما.
قوله:"أخرجه أبو داود".
قلت: قال الحافظ (٤): في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، وليس فيه ما يدل على سماعه منها. انتهى.
نعم وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه قال: المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها. انتهى.
قال البخاري (٥): إذا صلت الصلاة فهي أعظم من الجماع.
قال الحافظ في "الفتح"(٦): الظاهر أن هذا بحث من البخاري، أراد به بيان الملازمة أي: إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى؛ لأنَّ أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع، وأشار إلى الرد على من
(١) في "الجامع" (٧/ ٣٨٩). (٢) أخرجه أبو داود رقم (٣١٠) وهو حديث صحيح. (٣) في "الجامع" (٧/ ٣٧٨ رقم ٥٤٢٨). (٤) في "الفتح" (١/ ٤٢٩). (٥) في صحيحه (١/ ٤٢٨ الباب رقم ٢٨ - مع الفتح). (٦) في "فتح الباري" (١/ ٤٢٩).