الأصغر، تحت الحدث الأكبر، لم يتم؛ لاختلاف المحلين إلاَّ أنَّهُ يقال له: قد انتقضت علة دخول الأقل تحت الأكثر وكأنه لا يشترط إطراد العلة.
قوله:"أخرجه الخمسة إلا البخاري".
[الثامن عشر](١): حديث (عائشة - رضي الله عنها -). أيضاً.
وابن الأثير (٢) جعل هذا نوعاً رابعاً فقال: الرابع: في مقدار الماء والإناء.
١٨ - وعنها - رضي الله عنها - قالت:"كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ، يُقَالُ لَهُ الفَرَقُ"(٣). [صحيح]
قال سفيان - رحمه الله -: "الفَرقُ" ثلاثةُ آصع (٤).
وقوله:"وعنها كنت اغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد" بينته بقولها:
"يقال له الفرق" بفتح الفاء (٥)[٣٤٧ ب] والراء وسكونها، قدح يسع ستة عشر رطلاً، قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(٦).
ولكنه خلاف قوله:"قال سفيان والفرق ثلاثة آصع"(٧).
(١) في "المخطوط": السابع عشر، وهو خطأ. (٢) في "جامع الأصول" (٧/ ٢٩٨). (٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٢٥٠)، ومسلم رقم (٣١٩)، وأحمد (٦/ ١٩٩). (٤) الفرق = ٣ آصع. والفرق = ٦٥٢٥ غراماً. والفرق = ٦.٥٢٥ كيلو غراماً. والفرق = ٨.٢٥ لتراً. انظر: "الأموال" رقم (١٦١٢، ١٦١٣، ١٥٧٥). "الإيضاحات العصرية" (ص ٩٥). (٥) انظر: "تهذيب اللغة" (٩/ ١٠٨)، "الأموال" لأبي عبيد رقم (١٦١١). (٦) (٧/ ٢٩٩). (٧) انظر: "فتح الباري" (١/ ٣٦٤).