"وعن صفوان بن عسّال - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن [٣١٧ ب] إلاّ من جنابة" فيجب النزع.
"ولكن" لا ننزعها "من بول وغائط ونوم" أي: بل نمسح عليها من هذه الثلاثة الأحداث ونحوها.
قوله:"أخرجه الترمذي، وصححه النسائي، واللفظ للنسائي، وعند الترمذي إذا كنا سفراً" عوضاً عن قوله: "إذا كنا مسافرين" والسفر جمع سافر، كصاحب وصحب، وقال ابن العربي (١): هي كلمة تقال للواحد والجمع، والذكر والأنثى، قاله في "النهاية"(٢):
الثاني عشر:
١٢ - وعن أُبي بن عمارة - رضي الله عنه -: وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلىَ القِبْلَتَيْنِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَمْسَحُ عَلَى الخفَّيْنِ؟ قَالَ:"نَعَمْ"، قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ:"وَيَوْمَيْنِ"، قَالَ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ:"نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ". أخرجه أبو داود (٣). [ضعيف]
= وأخرجه أحمد (٤/ ٢٣٩)، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (١٧)، والشافعي في "مسنده" (١/ ٤١ رقم ١٢٢ - ترتيب)، وابن ماجه رقم (٤٧٨)، وابن حبان رقم ١٧٩ - موارد)، والدارقطني (١/ ١٩٦ رقم ١٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٧٦)، وهو حديث حسن. (١) في "عارضة الأحوذي" (١/ ١٤٣). (٢) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٧٨١). (٣) في "السنن" رقم (١٥٨). وأخرجه ابن ماجه رقم (٥٥٧)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ١٧٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، والذهبي في "الميزان" (١/ ٢٩٢ رقم ١٠٩٦)، وتكلم عليه أبو الحسن بن القطان في "الوهم والإيهام" رقم (١٠٧٠، ١٥٠٤، ١٥١٥). قال النووي في "المجموع" (١/ ٥٠٦): "أمّا حديث أبي بن عمارة ... اتفقوا على أنّه ضعيف مضطرب لا يحتج به" اهـ. =