قوله:"فانتهينا إليهم، وأعقابهم تلوح، لم يمسها الماء"، تمسك بهذا الرواية من يقول بإجزاء المسح (١)، ويحمل الإنكار على ترك التعميم.
قال الحافظ (٢): لكن الرواية المتفق عليها أرجح، فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل، فيحمل قوله:"لم يمسها الماء" أي: بالغسل، جمعاً بين الروايتين.
قال (٣): وأصرح من ذلك رواية مسلم (٤)"عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، رأى رجلاً لم يغسل عقبه فقال ذلك".
وأيضاً من قال بالمسح لم يوجب مسح العقب، والحديث حجة عليه (٥).
قوله:"أسبغوا الوضوء" أي: أتموه بغسل الأعقاب.
- قال الترمذي (٦): وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ وَبُطُونِ الأقدَامِ مِنَ النَّارِ"(٧).
(١) انظر: "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٩). "المحلى" (٢/ ٥٧)، "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" للحازمي (ص ١٨٥). (٢) في "فتح الباري" (١/ ٢٦٦). (٣) الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٦٦). (٤) في "صحيحه" رقم (٢٨، ٢٩, ٣٠/ ٢٤٢). وأخرجه البخاري رقم (١٦٥)، وأحمد (٢/ ٢٢٨، ٢٨٤، ٣٨٩، ٤٠٦، ٤٨٢)، والترمذي رقم (٤١)، والنسائي رقم (١١٠)، وابن ماجه رقم (٤٥٣)، والدارمي (١/ ١٧٩). (٥) انظر: "فتح الباري" (١/ ٢٦٦)، شرح "صحيح مسلم" للنووي (٣/ ١٢٩ - ١٣٠). (٦) في "السنن" (١/ ٥٩). (٧) أخرجه أحمد (٤/ ١٩١)، وفي إسناده ابن لهيعة، وقد توبع من عبد الله بن وهب عند أحمد (٤/ ١٩٠). =