قال: وقد تواترت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صفة وضوءه:"أنه غسل رجليه" وهو المبين لأمر الله، وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة (١)، وغيره (٢) مطولاً في فصل: ثم يغسل قدميه كما أمر الله، ولم يثبت (٣) عن أحد من الصحابة، خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك.
قلت: قد بينت في "سبل السلام"(٤) ما فيه مقنع عن الجدال والخصام.
قوله:"أخرجه الخمسة، إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين".
قلت: لفظهما (٥) فيه: "صلاة العصر" أو "العصر" وليس فيهما، "أرهقتنا الصلاة".
- ولمسلم (٦) في أخرى: تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ العَصْرِ، فَتَوَضَّئُوا وَهُمْ عِجَالٌ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ، وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا المَاءُ، فَقَالَ النَبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ، أَسْبِغُوا الوُضُوءَ". [صحيح]
- وأمّا المتواترتان فقراءة النصب وهي قراءة نافع، وابن عامر، والكسائي وعاصم في رواية حفص عن السبعة، ويعقوب من الثلاثة. - وأما قراءة الجر: فهي قراءة ابن كثير، وحمزة، وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. انظر: "زاد المسير" (٢/ ٣٠١) "أضواء البيان" (٢/ ٨). "الجامع لأحكام القرآن" (٦/ ٩١ - ٩٦). "جامع البيان" (١٠/ ٥٢ - شاكر). (١) في "صحيحه" رقم (١٦٥). (٢) أخرجه أحمد (٤/ ١١١)، ومسلم رقم (٢٩٤/ ٨٣٢)، والنسائي رقم (١٤٧)، والدارقطني في "سننه" (١/ ١٠٧ - ١٠٨ رقم ٢) بسند صحيح من الطريقين، وهو حديث صحيح. (٣) قاله الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٦٦). (٤) (١/ ٢٢٩ - ٢٢٨) بتحقيقي. (٥) تقدم ذكره. (٦) في "صحيحه" رقم (٢٦/ ٢٤١).