٥ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: بَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ, فَقَالَ:"مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟ " فَقَالَ: مَاءَ تَتَوَضَّأ بِهِ. قَالَ:"مَا أُمرت كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً". أخرجه أبو داود (٢). [ضعيف]
"قالت: بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام عمر خلفه بكوز من ماء, فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: ماء تتوضأ به، قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ"، المراد: الوضوء الشرعي لا غسل الفرج إذ لا بد منه أو من الحجارة.
"ولو فعلت" أي: توضأت كلما بلت.
"لكانت سنة" قال النووي (٣): [٢٥٧ ب] أي: طريقة واجبة لازمة، ومعناه لو واضبت على الوضوء بعد الحدث لوجب على الأمة اتباعي فيه.
قوله:"أخرجه أبو داود" قال المنذري (٤): وأخرجه النسائي (٥).
السادس: حديث (أنس - رضي الله عنه -).
٦ - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِأَهْلِ قُبَاء:"إِنَّ الله قَدْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْكُمْ في الطَّهُور، فَماَ ذَاكَ؟ قَالُوا: نَجْمَعُ في الِاُسْتِنْجَاءِ بَيْنَ الأْحْجَارَ وَالمَاءِ"(٦). أخرجه رزين.
(١) وهو حديث ضعيف. (٢) في "السنن" رقم (٤٢)، وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٢٧). وهو حديث ضعيف. (٣) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٢/ ١٠ - ١١). (٤) في "مختصر السنن" (١/ ٣٨). (٥) بل قال: أخرجه ابن ماجه، كا تقدم وهو الصواب. (٦) انظر ما يأتي.