قوله:"فقمت عن يمينه حتى فرغ" فيه أنه لا يشرع الإبعاد في الذهاب، إلاّ عند إرادة الغائط.
قوله:"أخرجه الخمسة وهذا لفظ الشيخين".
وعن نافع قال: رَأيْتُ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَبُولُ قَائْماً. أخرجه مالك (١).
الثاني عشر: حديث (عمر).
١٢ - وعن عمر - رضي الله عنه - قال: رَآنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ "يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ"(٢). [ضعيف]
- وروى عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ عُمَرُ: مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ. أخرجه الترمذي (٣)، وقال (٤) هذا أصح عن عمر، وضعف الرواية الأولى. قال: ومعنى النهي عن البول قائماً على التأديب لا على التحريم.
قال (٥): وقد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال:"إِنَّ مِنْ الجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قائِماً".
(١) في "الموطأ" (١/ ٦٥ رقم ١١٢) وهو أثر موقوف صحيح. (٢) أخرجه الترمذي في "السنن" (١/ ١٧) معلقاً، وابن ماجه رقم (٣٠٨، والبيهقي رقم (١/ ١٠٢). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٩٣ رقم ١٢٢): "هذا إسناد ضعيف، عبد الكريم متفق على تضعيفه، وقد تفرد بهذا الخبر ... " اهـ. وهو حديث ضعيف. (٣) في "السنن" (١/ ١٧ - ١٨). وأخرجه البزار في "مسنده" (رقم (٢٤٤ - كشف) عن عبد الله بن عمر عن عمر به، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٠٦) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. (٤) الترمذي في "السنن" (١/ ١٧ - ١٨). (٥) الترمذي في "السنن" (١/ ١٨) معلقاً. قال الألباني في الإرواء (١/ ٩٧): وقد وقفنا والحمد لله على من وصله موقوفاً ومرفوعاً. =