"إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة" بكسر الحاء المهملة، وهي اسم دم الحيض، والجمع حيض، والحيضة بالفتح المرة من الحيض.
"كيف تصنع به قال تَحُتَّهُ" بالفتح وضم المهملة، وضم المثناة الفوقية، أي: تحكه.
وقال القرطبي (٣): المراد به الرش؛ لأن غسل الدم استفيد من قوله:"تقرصه بالماء" وأمّا النضح فهو فيما تشك فيه من الثوب.
"ثم تصلي فيه" أخذ منه أنه لا بدَّ من طهارة ثوب المصلي.
قوله:"أخرجه الستة". قلت: بألفاظ (٤) عدة [٢٣٢ ب].
الثاني: حديث (عائشة - رضي الله عنها -).
٢ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: مَا كَانَ لإِحْدَانَا إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ, فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قالَتْ بِرِيقِهَا [فَقصَعَتْهُ](٥) بِظُفْرِهَا". أخرجه البخاري (٦)، وهذا لفظه، وأبو داود (٧).
(١) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ١١٧). (٢) في "معالم السنن" (١/ ٢٥٥). (٣) في "المفهم" (١/ ٥٥١). (٤) انظرها في: "جامع الأصول" (٧/ ٩٤ - ٩٦). (٥) كذا في البخاري والذي في المخطوط والجامع (فَمصَعَتْه). (٦) في صحيحه رقم (٣١٢). (٧) في "السنن" رقم (٣٥٨).