قيل:(١) هو محمول على التعاقب وأنّ الرجال كانوا يتوضؤون، ثم تجيء النساء فيتوضأن بعدهم، وردَّ هذا بأنَّ قوله:"جميعاً" يأبى ذلك، فإن معناها الاجتماع في الفعل وقيل: لعلّ هذا كان قبل نزول الحجاب.
وقال الرافعي (٢): يريد كل رجل مع امرأته، وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد.
قوله:"أخرجه البخاري ومالك وأبو داود والنسائي".
الثاني عشر: حديث (ابن مسعود).
١٢ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قَالَ ليِ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الجِنِّ مَا فِي "إِدَّاوَتكَ؟ " قُلْتُ: نَبِيذٌ. قال:"تَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ" أخرجه أبو داود (٣)، واللفظ له والترمذي (٤). [ضعيف]
"الإِدَاوَةُ": المطهرة، وهي إناء من جلد كالسَّطيحَة ونحوها (٥).
"قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن ما في أداوتك" فسّرها المصنف.
"قلت: نبيذ قال: تمرة طيبة وماء طهور" فهو حقيقة النبيذ.
"فتوضأ منه" قال في "فتح الباري"(٦): قد أطبق علماء (٧) السلف على تضعيفه، وعلى تقدير
(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٠٠) عن سحنون. (٢) انظر: "العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير" (١/ ١٠ - ١٢). (٣) في "السنن" رقم (٨٤). (٤) في "السنن" رقم (٨٨). وهو حديث ضعيف. (٥) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٧/ ٧٩). (٦) (١/ ٣٥٤). (٧) قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (١/ ١٣٩ - ١٤١): أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا، - أي عند الشافعية - على أي صفة كان من عسل أو تمر أو زبيب أو غيرها مطبوخاً كان أو غير، فإن نش وأسكر فهو نجس =