فائدة: استدل الداودي بهذا الحديث على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه.
قال الحافظ ابن حجر (١): ويؤيده ما رواه ابن حبان (٢)، عن سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ قال: سألت عطاء قال: سألت عائشة فذكرت هذا الحديث، وهو نص في المسألة. انتهى.
قلت: في كونه نصاً فيها فيه تأمل، لاحتمال أنّ الإناء الذي بينهما يغترفان منه، يحول بين رؤية العورتين، ويؤيد هذا حديث عائشة (٣) إخبارٌ عن [٢٢٣ ب] نفسها وعنه - صلى الله عليه وسلم - قالت:"ما رأى مني ولا رأيت منه" أي: العورتين.
قوله:"أخرجه الخمسة, وهذا لفظ الشيخين".
[الحادي عشر](٤): حديث (ابن عمر - رضي الله عنهما -).
١١ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كانَ الرَّجَالُ وَالنسِّاءُ يَتَوَضؤُنَ فِي زَمَانِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - جَمِيْعاً مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ. أخرجه البخاري (٥) ومالك (٦)، وأبو داود (٧) والنسائي (٨). [صحيح]
قوله:"كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعاً من إناء واحد"،
(١) في "الفتح" (١/ ٣٦٤). (٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٦٤). (٣) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٦٣) بسند ضعيف. (٤) في (أ. ب) العاشر وهو خطأ. (٥) في صحيحه رقم (١٩٣) دون ذكر الإناء الواحد. (٦) في "الموطأ" (١/ ٢٤ رقم ١٥) دون ذكر الإناء الوحد. (٧) في "السنن" رقم (٧٩، ٨٠). (٨) في "السنن" رقم (٧١)، وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٨٠)، وهو حديث صحيح.