قوله:"فقال: تفطرُ وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مدّاً من حنطة بمدّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
هذه فتيا من ابن عمر، وقد وافقه عليها أئمةٌ، وظاهره ولا قضاء عليها بعد ذلك.
وأخرج الترمذي (١) عن أنس بن مالك الكعبي: "أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام".
قال الترمذي (٢): إنَّه حديث حسن، والعمل عليه عند بعض أهل العلم.
وقال بعض أهل العلم: يفطران، ويطعمان ويقضيان. وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعضهم: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءَتا قضتا ولا إطعام عليهما. انتهى (٣).
وفي "الموطأ"(٤) بعد روايته قال مالك: وأهل العلم يرون عليهما القضاء كما قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(٥). ويرون ذلك مرضاً من الأمراض مع الخوف على ولدها. انتهى.
(١) في "السنن" رقم (٧١٥). وأخرجه أحمد (٤/ ٣٤٧)، وأبو داود رقم (٢٤٠٨)، والنسائي رقم (٢٢٧٧) وابن ماجه رقم (١٦٦٧). قلت: رجاله ثقات، غير أبي هلال الراسبي، واسمه محمد بن سليم مولى بني سلمة بن لؤي فيه كلام يسير، ولعل الصواب أن حديثه حسن. انظر: "التاريخ الكبير" (١/ ١٠٥)، "الجرح والتعديل" (٧/ ٢٧٣)، "الميزان" (٣/ ٥٧٤). وهو حديث حسن. والله أعلم. (٢) في "السنن" (٣/ ٩٥). (٣) قاله الترمذي في "السنن" (٣/ ٩٥). (٤) (١/ ٣٠٨). (٥) سورة البقرة الآية: (١٨٤).