قوله:"من جانبيها". أي: الشرقية والغربية والمدينة [٧٤ ب] بينهما ولها - أيضاً - حرَّة من القبلة، وحرَّة من الشام، لكنهما يرجعان إلى الشرقية والغربية، فيتصلان بهما، وحرم المدينة ما بين لابتيها عرضاً، ومن عير إلى ثور عرضاً (١).
الثاني:
٢ - حديث مالك (٢): أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - كَبِرَ حَتَّى كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي. [موقوف صحيح]
قوله:"فكان يفتدي" أي: يخرج فدية عن صيامه بناءً على بقاء الفدية (٣) على الشيخ "الكبير".
الثالث:
٣ - وعنه: أَنَّهُ بَلَغَهُ (٤): أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ الحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟ فَقَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. [موقوف صحيح]
(١) انظر: "فتح الباري" (٤/ ١٧١). (٢) في "الموطأ" (١/ ٣٠٧ رقم ٥١) - وهو أثر موقوف صحيح. (٣) أخرجه الحاكم (١/ ٤٤٠)، وصححه ووافقه الذهبي والدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٠٥ رقم ٦) بسند صحيح، عن ابن عباس أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه. وأخرج البخاري في "صحيحه" رقم (٤٥٠٥) عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤]. قال ابن عباس: ليست منسوخة, هي للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة, ولا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. (٤) في "الموطأ" (١/ ٣٠٨ رقم ٥٢) وهو أثر موقوف صحيح.