قلت: وقال الترمذي (١): إِنَّه حسن صحيح، لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن يكون الرجل مفطراً، فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم بحيال شهر رمضان، انتهى.
قوله:"أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: كان عليه أن يقول: وصححه كما تقدم له مراراً.
السابع: حديث أبي هريرة:
٧ - وعنه - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْمَاً فَلْيَصُمْهُ". أخرجه الخمسة (٢). [صحيح]
قوله:"لا يتقدّمنَّ أحدكم رمضان بصوم يومٍ أو يومين". فيه دليل على أنَّه لا يصام يوم الشك؛ لأنَّه ليس من رمضان.
"إلاَّ أن يكون" أي: الصائم. "رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه". كأن تكون عادته صيام الإثنين فاتفق أنَّه كان قبل رمضان بيومٍ أو يومين، فلا بأس بصيامه.
[قوله](٣): "أخرجه الخمسة".
الثامن: حديث أبي هريرة:
٨ - وعنه أيضاً - رضي الله عنه - قال:"نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ". أخرجه أبو داود (٤). [ضعيف]
(١) في "السنن" (٣/ ١١٥). (٢) أخرجه البخاري رقم (١٩١٤)، ومسلم رقم (٢١/ ١٠٨٢)، وأبو داود رقم (٢٣٢٧)، والترمذي رقم (٦٨٤)، والنسائي رقم (٢١٧٣)، وابن ماجه رقم (١٦٥٠). وهو حديث صحيح. (٣) سقطت من (أ. ب). (٤) في "السنن" (٢٤٤٠). =