فأمَّا تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي (١)، وابن حبان (٢)، والحاكم (٣)، والطحاوي (٤)، وابن عبد البر (٥)، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا: هو حديث منكر منهم عبد الرحمن بن مهدي، وأبو زرعة الرازي، والإمام أحمد، والأثرم، وقال: أحمد لم يرو العلاء حديثاً أنكر منه، ورده لحديث:"لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ أو يومين".
ومفهومه: جواز التقدم بأكثر من يومين.
قلت: هذا مفهوم لا يقاوم النهي المنطوق، ولا يرد به، ثم قال ابن رجب: وقال الأثرم: الأحاديث كلها تخالفه، يشير إلى أحاديث صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - شعبان كله ووصله [٤٢ ب] برمضان ونهيه عن التقدم لرمضان بيوم أو يومين، فصار الحديث حينئذٍ شاذاً مخالفاً للأحاديث الصحيحة.
قلت: هذا من تعارض الفعل والقول، والقول أرجح، إِذْ الفعل يحتمل الخصوصية، وقال: قال الطحاوي: هو منسوخ.
وحكى الإجماع على ترك العمل به وأخذ به آخرون منهم الشافعي (٦) وأصحابه، ونهوا عن ابتداء التطوع بالصوم بعد نصف لمن ليس له عادة. انتهى.
(١) في "السنن" (٣/ ١١٥). (٢) في "صحيحه" رقم (٣٥٨٩). (٣) لم أجده. (٤) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٨٣). (٥) في "الاستذكار" (١٠/ ٢٣٨ - ٢٣٩). (٦) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٤٥٣ - ٤٥٤).