قلت: قدمنا لك ما يدل أنه لا فساد فيه، ولا تكلف، بل العبارة النبوية دالة عليه، وأمَّا تقييد النووي (١) بقبل الزوال فهو الذي لا دليل عليه، وأمَّا قولهم: ثم ضعف [٢٣ ب] عنه فلا وجه له، بل المتطوع أمير نفسه، وما أحسن قول ابن عمر (٢): "لا يصوم تطوعاً حتى يجمع من الليل، أو يتسحَّر".
وقال مالك (٣) في النافلة: لا يصوم إلاَّ أن يبيت إلاَّ أن يكون يسرد الصوم، فلا يحتاج إلى التبييت.
قال الحافظ ابن حجر (٤): والمعروف عن مالك (٥)، والليث (٦) وابن ابي ذئب أنَّه لا يصح صيام التطوع إلاَّ بنية من الليل.
قوله:"أخرجه البخاري في ترجمة". كان الأولى أن يأتي المصنف بعبارة "جامع الأصول"(٧) حيث قال: ذكره البخاري في ترجمة باب من أبواب الصوم.
(١) في "شرحه لصحيح مسلم" (٨/ ٣٥). (٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٨٨ رقم ١٨)، والشافعي في "الأم" (٢/ ٢٣٤ رقم ٩١٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٠٢) بسند صحيح. (٣) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٠/ ٣٥ رقم ١٣٨٢٧). (٤) في "فتح الباري" (٤/ ١٤١). (٥) انظر: "الاستذكار" (١٠/ ٣٥ رقم ١٣٨٢٤). (٦) انظر: "الاستذكار" (١٠/ ٣٥ رقم ١٣٨٢٩)، و"المحلى" (٦/ ١٧٢). (٧) (٦/ ٢٩٠).