وقوله:"فيقوم على جنازته" فسروه بالقيام للصلاة عليها، وإن كان أعم.
قوله:"أخرجه مسلم وأبو داود".
[الثامن والعشرون](١): حديث (مالك بن هبيرة):
٢٨ - وعن مالك بن هبيرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مُسلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنْ المُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ" فَكَانَ مَالِكٌ - رضي الله عنه - إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثلَاثَةَ صُفُوفٍ لِهذَا الحَدِيثِ. أخرجه أبو داود (٢) والترمذي (٣). [ضعيف]
قوله:"ثلاثة صفوف" هذا ليس فيه اشتراط عدد، وفيه دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيراً ولو كان الجمع كثيراً.
إلا أن (٤) الظاهر أن الذين خرجوا معه - صلى الله عليه وسلم - للصلاة على النجاشي كانوا عدداً كبيراً، وكان المصلى فضاءً لا يضيق بهم لو صلوا صفاً واحداً، ومع ذلك فقد صفّهم، ولذا قال جابر (٥): "كنت في الصف الثاني"، وفي الرواية الأخرى:"أو الثالث".
= وأخرجه أحمد (١/ ٢٧٧)، ومسلم رقم (٥٩/ ٩٤٨)، والبيهقي في "الشعب" رقم (٩٢٤٩)، وفي "السنن الكبرى" (٤/ ٣٠)، والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (٢٧١)، وابن حبان رقم (٣٠٨٢)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (١٥٠٥)، وهو حديث صحيح. (١) في (أ): "الخامس والعشرون". (٢) في "السنن" رقم (٣١٦٦). (٣) في "السنن" رقم (١٠٢٨). (٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٨٧). وأخرجه أحمد (٤/ ٧٩)، وابن ماجه رقم (١٤٩٠)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٧/ ٣٠٣)، والطبراني في "الكبير" (ج ١٩ رقم ٦٦٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٣٢١ - ٣٢٢)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (٢٨١٦)، وهو حديث ضعيف، والله أعلم. (٥) تقدم نصه وتخريجه.