قوله:"يبلغون مائة" ظاهره اختصاص هذا العدد بالشفاعة، إلا أن الحديث الذي بعده بين أن [٣٣٢ ب] ما دونها إلى الأربعين له حكم المائة.
قال القاضي عياض (١): قيل: هذه الأحاديث خرجت أجوبة السائلين، سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله.
قال النووي (٢) - بعد نقله -: ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بقبول شفاعة مائة ثم بقبول شفاعة أربعين، ثم [ثلاث](٣) صفوف وإن قل عددهم فأخبر به، ويحتمل أن يقال هنا مفهوم عدد لا يحتج به جمهور الأصوليين (٤)، فلا يمنع من [الإخبار](٥) بقبول شفاعة مائة قبول شفاعة دون ذلك، وكذا الأربعين مع ثلاثة صفوف، وحينئذ؛ فكل الأحاديث معمول بها وتحصل الشفاعة بأقل الأمرين ثلاثة صفوف وأربعين.
قوله:"أخرجه مسلم والترمذي والنسائي".
[السابع والعشرون](٦): حديث (ابن عباس):
٢٧ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"ما مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ الله تَعَالى فِيهِ". أخرجه مسلم وأبو داود (٧). [صحيح]
(١) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٣/ ٤٠٧). (٢) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٧/ ١٧). (٣) في المخطوط (أ. ب) ثلاثة، وما أثبتناه من "شرح صحيح مسلم" للنووي (٧/ ١٧). (٤) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٥٩٩ - ٦٠٠) بتحقيقي. (٥) سقطت من (ب). (٦) في (أ): "الرابع والعشرون". (٧) في "السنن" رقم (٣١٧٠). =