قوله:"فلم يصل عليه" قال الترمذي (٣): اختلف أهل العلم في هذا؛ فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى القبلة وعلى قاتل النفس. وهذا قول سفيان الثوري وإسحاق.
وقال أحمد (٤): لا يصلي الإِمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإِمام. انتهى.
قوله:"أخرجه مسلم والترمذي والنسائي".
[السادس والعشرون](٥): حديث (عائشة):
٢٦ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ المُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ". أخرجه مسلم (٦) والترمذي (٧) والنسائي (٨). [صحيح]
قوله:"أمة من المسلمين" قيل: الأمة من الأربعين إلى المائة، ويأتي بيانه في حديث ابن عباس.
(١) في "السنن" رقم (١٠٦٨). (٢) في "السنن" رقم (١٩٦٤). وأخرجه أحمد (٥/ ٨٧، ٩٢، ٩٤، ٩٧)، وأبو داود رقم (٣١٨٥)، وابن ماجه رقم (١٥٢٦)، وهو حديث صحيح. (٣) في "السنن" (٣/ ٣٨١). (٤) في "المغني" (٣/ ٥٠٤ - ٥٠٥). (٥) في (أ): "الثالث والعشرون". (٦) في "صحيحه" (٥٨/ ٩٤٧). (٧) في "السنن" رقم (١٩٩١). (٨) في "السنن" رقم (١٠٢٩). وأخرجه أحمد (٦/ ٤٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٣٢١)، وإسحاق بن راهويه رقم (١٣٢٩)، وأبو يعلى رقم (٤٣٩٨، ٤٨٧٤)، وابن حبان رقم (٣٠٨١) من طرق. وهو حديث صحيح.