قال الحافظ (١): أفاده شيخنا في شرح الترمذي وقال: إن سنده ضعيف.
قوله (٢): "لتعلموا أنها سنة" أي: طريقة نبوية, والأكثر أن قول الصحابي سنة له حكم الرفع.
قوله:"آخره الخمسة إلا مسلماً، وهذا لفظ أبي داود".
[السادس](٣): حديث (ابن عمر):
٦ - وعن نافع: أَنَّ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَة. أخرجه مالك (٤). [موقوف صحيح]
قوله:"لا يقرأ في الصلاة على الجنازة" وخالفه ابن عباس [٣١٨ ب] وعثمان بن حنيف [وأبو أمامة](٥) وجماعة من الصحابة والتابعين بالمدينة ومكة والبصرة، كلهم يرى قراءة فاتحة الكتاب مرة في الصلاة على الجنازة بعد أول تكبيرة، إلا ما روى حميد عن أنس:"أنه كان يقرأ في الصلاة على الميت في الثلاث التكبيرات بفاتحة الكتاب". أفاده ابن عبد البر (٦).
وفي رواية للنسائي (٧): "أن ابن عباس قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، وقال: إنها سنة وحق".
(١) في "فتح الباري" (٣/ ٣٠٤). (٢) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩). "المغني" (٣/ ٤١١)، "المدونة" (١/ ١٧٤)، "المجموع شرح المهذب" (٥/ ١٩١). (٣) في (أ): الخامس. (٤) في "الموطأ" (١/ ٢٢٨ رقم ١٩)، وهو أثر موقوف صحيح. (٥) كذا في (أ. ب): "والذي في الاستذكار" (٨/ ٢٦١ رقم ١١٣٧١)، وأبي أُسامة ابن سهل بن حنيف. (٦) في "الاستذكار" (٨/ ٢٦١ - ٢٦٢). (٧) في "السنن" رقم (١٩٨٧)، وهو حديث صحيح.