قوله:"فاغتسل" ظاهره أنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل في بيتها, ولكنه وقع في "الموطأ"(١) و"مسلم"(٢) فيها: (أنها ذهبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل). ويجمع بينهما (٣): بأن ذلك تكرر منه.
قوله:"فصلى ثماني ركعات" قيل: هي صلاة الفتح تعرف بذلك، وكان الأمراء يصلونها إذا افتتحوا بلداً.
قال الطبري (٤): صلى سعد بن أبي وقاص حين افتتح المدائن ودخل إيوان كسرى، قال: فصلى فيه صلاة الفتح.
قال (٥): وهي ثمان ركعات لا يفصل بينها ولا يصلى فيها بإمام، فبيّن الطبري هذه الصلاة وحقيقتها.
ومن سننها أيضاً: أن لا يجهر فيها بالقراءة، قاله السهيلي.
قلت: والظاهر أن هذه الشرعية لها ما أخذت إلاَّ من صلاته - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح (٦)، وهي محتملة، وقد فتح - صلى الله عليه وسلم - خيبر وغيرها وما روي عنه [أنه](٧) صلاها.
(١) في "الموطأ" (١/ ١٥٢ رقم ٢٨). (٢) في "صحيحه" رقم (٣٣٦). (٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٧). (٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٥). (٥) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٥٥). (٦) أخرجه أبو داود رقم (١٢٩٠)، وابن ماجه رقم (١٣٢٣)، وابن خزيمة رقم (١٢٣٤)، عن أم هانئ - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى يوم الفتح سُبحَة ثمان ركعاتٍ يُسلِّم بين كل ركعتين". وهو حديث ضعيف. والله أعلم. (٧) في (أ): "أنها".