مطلقاً، وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه, وفي الثالث الإثبات مطلقاً.
وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب ابن عبد البر (١) وغيره ما اتفق عليه الشيخان [٥٣١/ أ] وقالوا: إن عدم رؤيتها [لذلك](٢) لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روى عنهُ من الصحابة الأثبات. [٢٨٠ ب].
وذهب آخرون إلى الجمع، فقال البيهقي (٣): أن المراد من قولها: "ما رأيته سبّحها" أي: ما داوم عليها. "وإني لأسبحها" لأداوم عليها.
وقد وسع الكلام في صلاة الضحى في الهدي النبوي (٤) وغيره (٥).
الثاني: حديث (عبد الرحمن بن أبي ليلى):
٢ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ؛ فَإِنَّهَا قَالَتْ: دَخلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْتِي يَوْمَ الفَتْحِ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. أخرجه الستة (٦). [صحيح]
(١) في "الاستذكار" (٦/ ١٤٤ - ١٤٥). (٢) سقطت من (ب). (٣) في "السنن الكبرى" (٣/ ٤٨ - ٤٩). (٤) في "زاد المعاد" (١/ ٣٣٤ - ٣٤٣). (٥) "الاستذكار" (٦/ ١٣٣ - ١٥٠). (٦) أخرجه البخاري رقم (٣٥٧، ١١٧٦)، ومسلم رقم (٧١/ ٣٣٦)، وأبو داود رقم (١٢٩١)، والترمذي رقم (٤٨٦)، والنسائي رقم (٢٢٥)، وابن ماجه رقم (٦١٤، ١٣٧٩)، وهو حديث صحيح.