وقيل: الأعراف وسبحان وحم والم. أخرجه ابن أبي شيبة (١). انتهى.
قال البيضاوي (٢): العزيمة في الأصل عقد القلب على الشيء، ثم استعمل لكل أمر محتوم.
وفي اصطلاح الفقهاء (٣): الحكم الثابت بالأصالة، كوجوب الصلوات الخمس، وإباحة الطيبات.
قوله: "ويقول: سجدها داود توبة" فقوله: {وَخَرَّ رَاكِعًا} (٤) أي: ساجداً، وفيه إثبات السجود للتوبة عن الذنوب.
وقوله: "ونسجدها شكراً" أي: لله، على قبول توبة عبده داود، وفيه إثبات سجود الشكر على إنعام الله على الغير، وبالأولى على الساجد.
قوله: "أخرجه الخمسة".
قلت: قال الترمذي (٥): هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في هذا.
فرأى (٦) بعض أهل العلم أن يسجد فيها، وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
(١) في مصنفه (٢/ ١٧).(٢) انظر: "شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول" (١/ ٨٤ - ٨٥)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ١٣١).(٣) "التعريفات" للجرجاني (ص ١٥٥).(٤) سورة ص الآية (٢٤).(٥) في "السنن" (٢/ ٤٧٠).(٦) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٢٦٠ - ٢٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute