قال أبو بكر البيهقي (١): ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى.
وعن سفيان بن عيينة (٢) قال: رأيت شريكاً صلّى بنا في جنازةٍ العصر، فوضع قلنسوته بين يديه - يعني في فريضة حضرت - .. انتهى.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار"(٣): أن مالكاً والليث وأبا حنيفة كلهم يقول: الخط ليس بشيء، وقال أحمد بن حنبل (٤) وأبو ثور: إذا لم يجد تلقاء وجهه شيئاً ولم يجد عصاً ينصبها فليخط خطاً، وكذلك قال الشافعي بالعراق.
ونقل عن الطحاوي: أن في حديث أبي هريرة مجهولين: أبو عمرو وجده.
قوله:"وقال: قالوا الخط ... ".
أقول: لفظ أبي داود (٥): سمعت أحمد بن حنبل سئل عن [١١٧ ب] وصف الخط غير مرة, فقال: هكذا عرضاً مثل الهلال - يعني بالعرض هو مثل الهلال منعطفاً - قال أبو داود:[وسمعت](٦) مسدداً يقول: الخط بالطول (٧). انتهى بلفظه وهو نسخة من "سنن أبي داود".
وقال ابن عبد البر (٨): اختلف القائلون بالخط كيف يكون نصبه بين يدي المصلي؟
(١) في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٧٠). (٢) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (٦٩١). (٣) (٦/ ١٧٣ رقم ٨٤٧٩). (٤) انظر: "المغني" (٣/ ٨٦). (٥) في "السنن" رقم (٦٩٠). (٦) سقطت من (أ. ب). (٧) ثم قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال: هكذا يعني بالعرض مَوْراً دوْراً مثل الهلال، يعني منعطفاً. (٨) في "الاستذكار" (٦/ ١٧٣ - ١٧٥).