ولفظ أبي داود صريح في أن الذي بسط كفه جعفر بن عون أحد رواة حديث ابن عمر، والذي في النسائي (١): أن ابن عمر سأل صهيباً: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع إذا سلم عليه؟ فقال: كان يشير بيده. انتهى.
وقد ذكر ابن الأثير (٢) الروايتين.
قال الترمذي (٣) - بعد إخراجهما (٤) -: أنهما صحيحان، قال: لأن قصة صهيب غير قصة بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أنه سمع منهما. انتهى.
واعلم أنه أخرج أبو داود (٥) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "لا غرار في الصلاة ولا تسليم" قال أحمد (٦): يعني - فيما أرى - لا تسلم ولا يسلم عليك، وتغرر الرجل في صلاته فينصرف، وهو فيها شاك.
وفي [حواشي](٧) أي: أن الغرر (٨) في الصلاة [١٠٥ ب] على وجهين، أحدهما: أنه لا يتم ركوعها وسجودها وسائر أركانها.
(١) في "السنن" (٣/ ٥). (٢) في "الجامع" (٥/ ٤٩٧ - ٤٩٨). (٣) في "السنن" (٢/ ٢٠٤). (٤) الحديث رقم (٣٦٧، ٣٦٨). (٥) في "السنن" رقم (٩٢٨)، وهو حديث صحيح. (٦) ذكره أبو داود في "السنن" (١٢/ ٥٦٧ - ٥٦٨). (٧) كذا في (أ. ب) غير مقروءة. (٨) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٢٩٩): الغِرار: النقصان، وغِرار النوم: قِلَّتُه ويريد بغرار الصلاة: نقصان هيئاتها، وأركانها. وغرار التسليم: أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول السلام. انظر: "غريب الحديث" للهروي (٢/ ١٢٩). وقال صاحب "القاموس المحيط" (ص ٥٧٨): الغِرار في الصلاة: النقصان في ركوعها وسجودها وطهورها.