قال يحيى بن معين (١): ليس هو بشيء. وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس هو بالمتين عندهم. انتهى.
نعم، وراجعت النسائي وإذا هو أخرجه (٢) أيضاً من طريق أبي الأحوص، إلا أنه أخرج حديث أبي ذر هذا: أحمد (٣) وابن خزيمة (٤) بلفظ: "لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف".
وقد بّوب البخاري (٥): باب الالتفات في الصلاة.
قال في "فتح الباري"(٦): لم يبين (٧) حكمه, لكن الذي أورده دالٌ على الكراهة, وهو إجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه.
وقال المتولي (٨): يحرم إلا لضرورة، وهو قول أهل الظاهر.
٥ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سَألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الالتِفَاتِ في الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ:"هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ". أخرجه الشيخان (٩) والنسائي (١٠). [صحيح]
(١) ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٤/ ٤٧٨)، والذهبي في "الميزان" (٤/ ٤٨٧ رقم ٩٩٣٢). (٢) في "السنن" (٣/ ٨). (٣) في "المسند" (٥/ ١٧٢). (٤) في صحيحه رقم (٤٨٢). (٥) في صحيحه (٢/ ٢٣٤ الباب رقم ٩٣ - مع الفتح). (٦) (٢/ ٢٣٤). (٧) أي البخاري. (٨) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٣٤)، وانظر: "المغني" (٢/ ٣٩٢). (٩) البخاري في صحيحه رقم (٧٥١، ٣٢٩١) ولم يخرجه مسلم. (١٠) في "السنن" (٣/ ٨). =