قلت: وقوله: إنها لا تجب إلا بتسليمة ينافي الاستدلال بالحديثين؛ لأنه ثبت أنه سلم عن يمينه ويساره، فلا يتم أخهم فعلوا كما رأوه يصلي إلا بأن يسلموا تسليمتين، وادعاء أن [إحداهما](١) واجبة دون الأخرى لا دليل عليه، وحديث أنه سلم تسليمة واحدة تقدم لك أنه ضعيف، بل قال (٢): هو أنه لا يقاوم أحاديث التسليمتين، فالحق وجوبهما.
٣ - وفي أخرى لأبي داود (٣) عن وائل بن حجر: كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: "السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ"، وَعَنْ شِمَالِهِ:"السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ الله". [صحيح]
وله في أخرى عن سمرة بن جندب:"ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ"(٤). [ضعيف]
قوله في حديث وائل:"وبركاته".
أقول: هذه الزيادة رواها أبو داود (٥) من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(٦): ولم يسمع منه. انتهى.
(١) في (ب): "أحدهما". (٢) انظر: "الاستذكار" (٤/ ٢٨٩ - ٢٩٣). (٣) في "السنن" رقم (٩٩٧)، وهو حديث صحيح. (٤) أخرجه أبو داود رقم (١٠٠١). وأخرجه الحاكم (١/ ٢٧٠)، والطبراني في "الكبير" (ج ٧ رقم ٦٩٠٦)، والبيهقي (٢/ ١٨١)، والدارقطني (١/ ٣٦٠)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٧٠٠)، وفي سنده سعيد بن بشير ضعيف، والحسن لم يسمع من سمرة, وقد عنعنه، ومع ذلك فقد حسن إسناده الحافظ في "التلخيص" (١/ ٤٨٨). (٥) في "السنن" رقم (٩٩٧)، وهو حديث صحيح. (٦) (١/ ٤٨٨).