قوله في حديث نافع:"إذا صلى وحده"[٧ ب] يريد الفريضة، كما صرح به آخراً، وإنما قيده بوحده؛ لأنه إذا أمَّ خفف، فإن قراءة السورة في كل ركعة مع الفاتحة تطويل، كيف السورتين والثلاث!.
٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:"مَا مِنَ المُفَصَّلِ سُورَةٌ صَغِيرَةٌ وَلاَ كَبِيرَةٌ إِلاَّ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَؤُمُّ بِهَا النَّاسَ فِي الصَلاَةِ المَكْتُوبَةِ". أخرجهما مالك (٤). [إسناده ضعيف]
قوله في حديث عمرو بن شعيب:"ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة" أي: في جهريات الصلوات. وفي هذا توسعة في مطلق الصلوات الجهريات أنه يقرأ بما شاء.
٥ - وعن عائشة - رضي الله عنها -: أَنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "سَلُوهُ؛
(١) في (أ. ب): "عيناها"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٢) في "السنن" رقم (١٠٠٠، ١٠٠١). (٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٧٩ رقم ٢٦)، وهو أثر موقوف صحيح. (٤) لم أقف عليه في "الموطأ". وقد أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (٨١٤) بإسناد ضعيف.