١١ - وفي أخرى (١): أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لاَ يُؤَذِّنُ إلاَّ مُتَوَضِّئ".
قال: والأول أصح. [ضعيف]
قوله:"لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ" الحديث. قال الترمذي (٢): اختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء, فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق. ورخص في ذلك بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد.
قوله:"وقال: الأول أصح" أقول: روى الترمذي حديث (٣): "لا يؤذن إلا متوضئ" عن الزهري عن أبي هريرة، وقال: الزهري لم يسمع من أبي هريرة. وروى حديث (٤): "لا ينادي" عن ابن شهاب، قال: قال أبو هريرة ولم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأفاد كلامه أن الأول منقطع، والثاني موقوف، فقوله:"أصح" أي: أن الموقوف أصح من المرفوع؛ لأنه منقطع.
١٢ - وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. أخرجه أبو داود (٥) والترمذي (٦) واللفظ له. [صحيح]
(١) في "السنن" رقم (٢٠٠)، وهو حديث ضعيف. (٢) في "السنن" (١/ ٣٩٠). (٣) في "السنن" رقم (٢٠٠). (٤) في "السنن" رقم (٢٠١). (٥) في "السنن" رقم (٥٣١). (٦) في "السنن" رقم (٢٠٩). وأخرجه أحمد (٤/ ٢١، ٢١٧)، والنسائي (٢/ ٢٣)، وابن ماجه رقم (٧١٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٢٩)، وأبو عوانة (٢/ ٨٦ - ٨٧)، والحاكم (١/ ١٩٩، ٢٠١) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح، والله أعلم.