في حديث ابن عمر:"إلا أنه يقضي ما فاته" أي: يأتي به وهو أداء، وكأنه احتراس عن ظن من يظن أن من أتى بركعة أجزأته لقوله:"فقد أدرك الصلاة".
٥٢ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"مَا صَلَّى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -صَلاَةً لِوَقْتِهَا الآخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله"(١). [حسن]
قوله في حديث عائشة:"لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله" أقول: حديث: "إن للصلاة أولاً وآخراً" تقدم، وبيَّنَ الأول والآخر بياناً شافياً. كقوله:"إن أول وقت [الظهر](٢) حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر"(٣). وعن غيره كذلك، وإن كان قدمنا في الحديث مقالاً في رفعه، لكن أحاديث التوقيت القولية والفعلية دالة عليه. فقولها: آخر وقتها تريد به ما ذكر.
وقوله:"مرتين" كأنها تشير إلى ما في حديث ابن عباس (٤) من أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. أي: أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها، وأخر المغرب إلى آخر وقتها، كما صرح به أبو الشعثاء ظناً منه, ووافقه عليه غيره, ودلَّ له حديث عائشة هذا.
قلت: ويأتي أنه أخرج حديث عائشة هذا الترمذي، لكنه قال عقب (٥) إخراجه: هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل. وفي حواشي:"التلخيص" أنه بناء على أن عمر بن علي - عليه السلام - (٦) لم يسمع من أبيه لصغره.
(١) أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (١٧٤)، وقال: حديث حسن غريب، وهو حديث حسن. (٢) في (ب): للظهر. (٣) تقدم تخريجه. (٤) تقدم تخريجه. (٥) في "السنن" (١/ ٣٢٨). (٦) انظر "التقريب" (٢/ ٦١ رقم ٥٩٠).