١٢ - وفي أخرى للشيخين (١): "إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ الله - عز وجل - يَقُولُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)} (٢) ". [صحيح]
قوله في حديث أنس:"فليصل" قال الحافظ (٣): كذا في جميع الروايات بحذف المفعول. ورواه مسلم (٤) من رواية هداب بن خالد عن همام بلفظ: "فليصلها" وهو أبين للمراد. انتهى.
قول:"إذا ذكرها" أقول: في بعض ألفاظه "لا وقت لها إلا ذلك" فيفيد وجوب الإتيان بها عند الذكر لا يؤخرها. وقال بعضهم (٥): إنه محمول على الاستحباب، وأنه يجوز تأخيرها لعذر. [قال (٦)] (٧): وشد بعض الظاهرية فقال: لا يجب قضاء الفائتة لغير عذر، يريد المتروكة عمداً، ويأتي البحث في ذلك.
قوله:"لا كفارة لها إلا ذلك" أقول: زاد في [٣٢٧ ب]"الجامع"(٨) في هذه الرواية وتلا قتادة: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)} (٩).
قوله:"وفي أخرى" أقول: عن أنس.
(١) أخرجه مسلم رقم (٣١٦/ ٦٤٨)، ولم يخرجه البخاري. (٢) سورة طه الآية (١٤). (٣) في "فتح الباري" (٢/ ٧١). (٤) في "صحيحه" رقم (٣١٤/ ٦٨٤). (٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٧١). (٦) أي: الحافظ في "الفتح" (٢/ ٧١). (٧) سقطت من (ب). (٨) (٥/ ١٨٩). (٩) سورة طه الآية (١٤).