كانت على صورة النقوش لغير ذات الأرواح، وإذا كان اللفظ محتملاً لم يتعين الحمل على المعنى المشكل. انتهى.
قلت: وهو مبني على جواز تصوير ما لا روح له. وتقدم فيه الكلام.
٢ - وعن سُفَينَة - رضي الله عنه - قال: دَعَا عَليَّ - رضي الله عنه - رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى طَعَامٍ صَنَعَهُ، فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَي البَابِ فَرَأَى القِرَامَ قَدْ ضُرِبَ فِي نَاحِيَةِ البَيْتِ فَرَجَعَ، فَقِيلَ لَهُ في ذلِكَ، فَقَالَ:"إِنَّهُ لَيْسَ لِي - أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا". أخرجه أبو داود (١). [حسن]
"المُزَوَّقُ": المزين.
قوله:"وعن سفينة قال: دعا علي - عليه السلام - النبي - صلى الله عليه وسلم - " أقول: لفظه في "الجامع"(٢): "أن رجلاً ضاف علياً - عليه السلام - فصنع له طعاماً، فقالت فاطمة - رضي الله عنها -: لو دعونا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكل معناه, فدعوه فجاء ... الحديث.
قوله: "قرام" (٣) بكسر القاف وتخفيف الراء: ستر فيه رقم ونقش.
قوله: "إنه ليس لي أو لنبي" أقول: شك من الراوي، وفيه دليل أن المنع خاص بالأنبياء - عليهم السلام -. والتزويق: التزيين. وفيه دليل أنه لم ينه عن ستر الجدار، إنما امتنع هو من دخوله، وقد تقدم حديث أبي داود الدال على النهي عن ستر الجدارات.
٣ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَانِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: أَتَيْتُكَ البَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَدْخُلَ إِلاَّ أنَّهُ كانَ فِي البَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فيهِ تمَاثِيلُ، وَكانَ فِي البَيْتِ كَلْبٌ،
(١) في "السنن" رقم (٣٧٥٥). وأخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٢٢١، ٢٢٢)، وابن ماجه رقم (٣٣٦٠)، وهو حديث حسن. (٢) (٤/ ٨١١ رقم ٢٩٦٨). (٣) قال ابن الأثير في "غريب الحديث" (٢/ ٤٤٤): القرام: الستر الرقيق، وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان.