قال أبو عيسى (١): والحسن هو ابن عمارة يريد أحد رواة الحديث الذي ساقه به. قال: وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركة عبد الله بن المبارك. انتهى كلامه.
قلت: فالعمل على أنه ليس فيها صدقة بناءً على البراءة الأصلية، وهو أن الأصل [١٦٨ ب] عدم وجوب الزكاة في أي شيء من الأموال حتى يقوم الدليل.
وفي "الموطأ"(٢) قال مالك: السنة [التي](٣) لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم؛ أنه ليس في شيء من الفواكه كلها.
قال شارحه: سوى التمر والزبيب صدقة، الرمان والفرسك والتين.
وقال (٤) في أول باب الزكاة: إنها لا تكون الزكاة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث، قال شارحه: وهو كل ما لا ينمو ويزكو إلا بالحرث والعين، قال: الذهب، والفضة، والماشية.
قال أيضاً: الإبل، والبقر، والغنم.
قلت: ويدل له حديث: "الصدقة في أربعة: التمر، والزبيب، والحنطة, والشعير، وليس فيما سواها صدقة" أخرجه الحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن.
قال البيهقي (٧): رواته ثقات وهو متصل.
(١) في "السنن" (٣/ ٣١). (٢) (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧). (٣) سقطت من (أ). (٤) أي مالك في "الموطأ" (١/ ٢٤٥). (٥) في "المستدرك" (١/ ٤٠١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. (٦) في "السنن الكبرى" (٤/ ١٢٩). (٧) في "السنن الكبرى" (٤/ ١٢٩).