[و](٢) قوله: "لكي يحصي الزكاة" يريد بها المعاملة، وهي شطر الثمار، إذ لا زكاة على اليهود، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أجرهم الأرض على شطر ما يخرج منها.
تنبيه: ذكر المصنف في ترجمة هذا الفصل الخضروات ولم يأت فيها بشيء، وذكر ابن الأثير (٣) فيها حديث معاذ: كتب إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخضروات وهي [البقول ....](٤): "ليس فيها شيء" أخرجه الترمذي (٥) وقال (٦): هذا الحديث ليس بصحيح. انتهى.
قلت: لفظه في الترمذي (٧) عن معاذ: أنه كتب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الخضروات وهي البقول؟ فقال:"ليس فيها شيء" قال الترمذي (٨): قال أبو عيسى: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن ليس في الخضروات صدقة.
(١) (٤/ ٦١٦). (٢) زيادة من (أ). (٣) (٤/ ٦١٨ - ٦١٩). (٤) سقطت من (أ. ب)، وما أثبتناه من "الجامع" و"سنن الترمذي". (٥) في "السنن" رقم (٦٣٨)، وهو حديث ضعيف. (٦) في "السنن" (٣/ ٣٠ - ٣١). (٧) فى "السنن" رقم (٦٣٨)، وهو حديث ضعيف. (٨) في "السنن" (٣/ ٣٠ - ٣١).