والثالث: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه، ثم ذكر (١) الخلاف في إجزاء البقرة والجزور عن سبعة أو عن عشرة، وأفهم كلامه أنه يقول إسحاق: بإجزاء البقرة عن عشرة وهو وهم.
وقد قدمنا كلام الترمذي فيما قاله إسحاق (٢)، وأنّه إنما يخالف في الجزور، فالإشكال باقٍ، إلاّ أن يقال: أراد الراوي: عن بعض أزواجه وهنّ السبع منهن سواء كانت البقرة أضحية أو هديًا، وأطلقه عن التقييد لما علم من أنها لا تجزئ البقرة إلاّ عن سبع، ويكون - صلى الله عليه وسلم - قد أهدى أو ضحّى عن الاثنتين منهن.
١٢ - وعن حَنَشٍ قال: رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - ضَحَّى بِكَبْشَينِ. وقال: أَحَدُهُمَا عَنِّي، والآخرُ عنْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وقالَ: أَمَرنِي بِذَلِكَ أَوْ قَالَ: أَوْصَانِي بِهِ فَلاَ أَدَعُه أَبَدًا. أخرجه أبو داود (٣) والترمذي (٤). [ضعيف].
قوله:"في حديث حنش: أمرني به أو قال [١٩٧ ب] أوصاني" شك من الراوي، وفي الترمذي (٥) بعد قوله: "فلا أدعه أبداً" وسقط على المصنف وهي في "الجامع"(٦).
قوله:"أخرجه أبو داود والترمذي".
(١) أي: ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦). (٢) انظر: المجموع شرح المهذب (٨/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، و"المغني" (١٣/ ٣٦٥). (٣) في "السنن" رقم (٢٧٩٠) عن حنش، قال: رأيت عليًّا يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أُضحي عنه. وهو حديث ضعيف. (٤) في "السنن" رقم (١٤٩٥). وهو حديث ضعيف. (٥) في "السنن" (٤/ ٨٤ رقم ١٤٩٥). (٦) (٣/ ٣٢٨ - ٣٢٩ رقم ١٦٤٣).