قالت الشافعية (٥): فيه استحباب استحسان لون الأضحية، قالوا: وأفضلها البيضاء، ثم الصفراء، ثمّ العفراء وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء وهي التي بعضها أسود وبعضها أبيض، ثم السوداء.
(١) في زاد المعاد (٢/ ٢٤٢). ولم يذكر الشارح الطريقة الثانية. وإليك نصها: الطريقة الثانية: طريقة ابن حزم، ومن سلك مسلكه، أنهما عملان متغايران، وحديثان صحيحان، فذكر أبو بكرة تضحيته بمكة، وأنس تضحيته بالمدينة. قال: وذبح يوم النحر الغنم، ونحر البقر والإبل، كما قالت عائشة: "ضحى رسول الله يومئذٍ عن أزواجه بالبقر" [البخاري رقم (٢٩٤، ٥٥٤٨)، ومسلم رقم (١٢١١)]. (٢) زيادة من (أ). (٣) في "غريب الجامع" (٣/ ٣٢٥). (٤) "القاموس المحيط" (ص ٣١٠). (٥) في "البيان" للقاضي العمراني (٤/ ٤٤٢).