لكن قال ابن المنذر (١): أجمع أهل العلم على أنّ الطائف تجزيه ركعتا الطواف حيث شاء إلاّ شيئًا يذكر عن مالك (٢): أنّ من صلى ركعتي الطواف الواجب في غير محلها يعيد، وقد بسط الحافظ (٣) الكلام في أوائل كتاب الصلاة في قوله: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}(٤).
٢١ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قَرَأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ركعَتَيِ الطَّوَافِ بِسُورتِي الإِخْلَاصِ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)} , و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)}. أخرجه الترمذي (٥). [صحيح].
قوله:"في حديث جابر: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " هذا يدل أنه يجهر بالقراءة فيهما ولو نهارًا، فإنَّه صلى الله [١٥٨ ب] عليه وآله وسلم طاف نهارًا وصلى، ويحتمل [١٥٨ ب] أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر جابرًا بذلك.
(١) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ٤٨٧). (٢) "عيون المجالس" (٢/ ٩٠٢). (٣) في "فتح الباري" (١/ ٤٩٩ - ٥٠٠). (٤) سورة البقرة الآية (١٢٥). (٥) في "السنن" رقم (٨٦٩). ويشهد له حديث جابر الطويل، وفيه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: ١٢٥] فصلَّى ركعتين فقرأ: فاتحة الكتاب، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)}، ثم عاد إلى الركن فاستلمه، ثمَّ خرج إلى الصفا ... ". وهو حديث صحيح.