قال الحافظ في "الفتح"(١) أي: ما حكم صلاة الطواف [١٥٧ ب] حينئذٍ، قال: ويظهر من صنع البخاري أنه يختار فيه [١٥٧ ب] التوسعة، وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي (٢) وأصحاب السنن (٣) وصححّه الترمذي وابن خزيمة (٤) من حديث جبير بن مطعم: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يا بني عبد مناف! من ولي منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعن أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى أي ساعة شاء من ليل أو نهار".
قال ابن عبد البر (٥): كره الكوفيون والثوري الطواف بعد العصر والصبح، قالوا: فإن فعل فليؤخر الصلاة.
وقال ابن المنذر (٦): رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة (٧) ومن بعدهم. انتهى.
قلت: وهذا هو الصواب بعد صحة (٨) حديث جبير بن مطعم فإنه يخصص أحاديث النهي بعد الصلاتين، واعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما صلى ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم وقد قال:"خذوا عني مناسككم"(٩) فكان المتعين صلاتهما حيث صلَّى - صلى الله عليه وسلم -.
(١) (٣/ ٤٨٨). (٢) في "الأم" (١/ ١٤٨). (٣) أخرجه أبو داود رقم (١٨٩٤)، والترمذي رقم (٨٦٨)، والنسائي رقم (٢٩٦٤)، وابن ماجه رقم (١٢٥٤). (٤) في "صحيحه" رقم (٢٧٤٧). (٥) في "التمهيد" (١٣/ ٤٥). وهو حديث صحيح. (٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٨٨). (٧) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٤٨٨ - ٤٨٩). "التمهيد" (١٣/ ٤٥ - ٤٦). "المغني" (٢/ ٥١٦ - ٥١٧). (٨) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. (٩) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.