٩ - وعن ابن أبي أوفى (١) - رضي الله عنه -: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرُ يَوْمُ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ، يَوْمُ تُهْرَاقُ فِيْهِ الدِّمَاءُ، وَيُوضَعُ فِيْهِ الشَّعْرُ، وَيُقْضَى فيهِ التَّفَثُ، وَيَحِلُّ فِيْهِ الْحَرَامً. أخرجه رزين - رحمه الله -.
"وَقَضَاءُ التّفَثِ (٢) " هو إذهاب الشعر والدرن والوسخ.
قوله في حديث ابن أبي أوفى:"أخرجه رزين".
أقول: قد عرفناك ما في هذا غير مرة. وابن الأثير (٣) بيض له على قاعدته وفي "الدر المنثور (٤) " أنه أخرجه عبد الرزاق، (٥) وسعيد (٦) بن منصور، وابن أبي شيبة (٧)، وابن جرير (٨)، وأبو الشيخ (٩)، إلا أنه ليس فيه "ويقضي فيه التفث".
١٠ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعِرَّانَةِ بَعَثَ أَبا بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلى الْحَجِّ فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْعَرْجِ ثَوَّبَ بِالصُّبْحِ ثُمَّ اسْتَوَى لِيُكَبَّرَ فَسَمِعَ الرُّغْوَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَوَقَفَ عَلَى التَّكْبِيرِ فَقَالَ هَذِهِ رُغْوَةُ نَاقَةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الْجَدْعَاءِ؛ لَقَدْ بَدَا
(١) انظر "جامع البيان" (١١/ ٣٢٥ - ٣٢٦). (٢) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ١٩١): التفث: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حلَّ كقص الشارب والأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقاً، وانظر "الفائق" للزمخشري (٣/ ٢٨). (٣) في "جامع الأصول" (٢/ ١٥٧). (٤) (٤/ ١٢٨). (٥) في تفسيره (١/ ٢٦٨). (٦) في سننه (١٠٠٧ - تفسير). (٧) في مصنفه القسم الأول من الجزء الرابع (٤٣٩ - ٤٤٠). (٨) في "جامع البيان" (١١/ ٣٢٧). (٩) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (٤/ ١٢٨).